الميرزا القمي

98

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

نسبه إلى القيل ( 1 ) . وقال في الروضة : وهو مروي أيضاً ، لكن قلّ من ذكره ( 2 ) . [ المبحث ] الثالث : اختلفوا في صوم الولد بدون إذن والده وعن الأكثر كما في المدارك الكراهة ( 3 ) ، وعن التلخيص والتبصرة وشرح الإرشاد لفخر المحقّقين عدم الصحّة ( 4 ) ، وهو ظاهر الكليني ( 5 ) بل الصدوق ( 6 ) أيضاً ، وهو مختار النافع والإرشاد والدروس ( 7 ) . ولكنه في المعتبر قال : واستحببنا ذكر الولد مع الوالد في الأصل ؛ مراعاة للأدب مع الوالد ، وليس بلازم ، بل على الأفضل ( 8 ) ، ولعلّ مراده من الأصل النافع . وقال في اللمعة : والأولى عدم انعقاده مع النهي ( 9 ) . فظهر أنّ الأقوال في هذه المسألة أيضاً ثلاثة ، ولا يبعد ترجيح الكراهة ؛ لأنّ الرواية الدالة على المنع إنّما هي رواية هشام ( 10 ) ، ولا جابر لضعفها في خصوص الولد ؛ لأنّ الشهرة على خلاف ظاهرها . اللهم إلا في صورة المنع لو قلنا بوجوب إطاعتهما في ترك المستحب . ولكنه غير معلوم ، إلا أن يكون فعله مورثاً لإيذائهما وإيلامهما ، كما ذكروا في منعهما حضور الجماعة في الظلمة ، كوقت العشاء والصبح . ومنه الأسفار المستحبة كالزيارات ، فإن مع قطع النظر عن خوف حزازات الطريق

--> ( 1 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 137 . ( 2 ) الروضة البهيّة 2 : 137 . ( 3 ) المدارك 6 : 277 . ( 4 ) التبصرة : 56 . ( 5 ) الكافي 4 : 151 . ( 6 ) الفقيه 2 : 48 و 99 . ( 7 ) النافع : 71 ، الإرشاد 1 : 301 ، الدروس 2 : 283 . ( 8 ) المعتبر 2 : 712 . ( 9 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 138 . ( 10 ) الفقيه 2 : 99 ح 445 ، الوسائل 7 : 396 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 10 ح 2 .